حسن بن زين الدين العاملي

239

منتقى الجمان

لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها ، قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ( 1 ) . وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ( 3 ) . ورواه الصدوق ( 4 ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكروا عنده انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال عليه السلام : إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ( 5 ) . وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء ( 6 ) .

--> ( 1 ) - و ( 2 ) التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم 4 و 6 . ( 2 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 4 . ( 3 ) - الفقيه تحت رقم 1532 . ( 4 ) - استدل به على المشهور من أن آخر وقتها أول الانجلاء ، وقال المحقق في المعتبر : ( لا حجة فيه لاحتمال أن يريد تساوي الحالين في زوال الشدة ، لا بيان الوقت ) . ( 5 ) - التهذيب باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات تحت رقم 11 ، والاستبصار باب من فاتته صلاة الكسوف تحت رقم 2 .